الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 374 - 378 ] وجلب الخصم ، بخاتم ، أو رسول ، [ ص: 379 ] إن كان على مسافة العدوى ، لا أكثر : كستين ميلا ، إلا بشاهد

التالي السابق


( وجلب ) القاضي ( الخصم ) المدعى عليه ( بخاتم ) أي الآلة التي يطبع بها كتابه سواء كان يضعه في يده أم لا ، أي بورقة مطبوعة به . ابن يونس أمر سحنون الناس فكتبوا أسماءهم في بطاق ثم خلطت ثم دعا الأول فالأول فمن دعاه وخصمه حاضر معه أدخلهما وأجلسهما بين يديه على الاعتدال في مجلسهما ، وإن استعدى الذي خرج اسمه على رجل بحاضرة مدينة العدوى أو يقصر . ابن الأغلب وهو على ثلاثة أميال من المدينة أعداه على خصمه بطابع يعطيه إياه ، فإذا أتى بصاحبه أمر بأخذ الطابع منه ، وكان لا يعطى كتاب عدوي بجلب خصم إلا من الأميال اليسيرة .

( أو رسول ) من القاضي للخصم المطلوب حضوره . ابن فتوح إن سأل الطالب القاضي يرفع مطلوبه بمجلس القاضي أينبغي للقاضي إن كان قريبا أن يأمر غلامه الذي له الإجارة من بيت المال بالسير معه . ابن عبد الحكم القريب من المدينة كمن يأتي ثم يرجع يبيت بمنزله . ابن شاس إن غاب الخصم ولم يكن موضعه يزيد على مسافة العدوى أحضره القاضي . ابن عبد الحكم إذا استعدى الرجل على الرجل ، فإن كان في المصر معه أعطاه عدواه بخاتم يختمه له أو رسول يرسله إليه حتى يجلبه إليه وأجرة الرسول على الطالب إلا أن يمتنع المطلوب من الحضور أو الجواب أو إعطاء ما ثبت عليه بإقراره أو بينة ، فتكون الأجرة عليه لظلمه لا يقال الظلم لا يبيح مال الظالم لأنا نقول الظلم الذي لا يبيح مال الظالم هو الظلم الذي لا يؤدي لضياع مال المظلوم ، وأما الظلم المؤدي [ ص: 379 ] لذلك فيوجب إغرامه كمنع آلة التذكية حتى مات الحيوان فيغرم قيمته ، أفاده تت عن ابن عرفة .

ويجلب الخصم بخاتم أو رسول ( إن كان ) الخصم ( على مسافة العدوى ) بفتح العين المهملة وسكون الدال كذلك مقصورا في الصحاح العدوى طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك كي ينتقم منه يقال استعديت على فلان الأمير فأعداني ، أي استعنت به فأعانني عليه ، والاسم منه العدوى وهي المعونة من مجلس الحكم . الحط كلام القرافي يفيد أن مسافة العدوى هي مسافة القصر ، ونحوه في تبصرة ابن فرحون . وقال الباجي مثل ثلاثة أميال . وقيل أن يأتي ثم يرجع فيبيت في منزله . ابن الحاجب يجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على مسافة العدوى ، فإن زاد عليها فلا يجلبه ما لم يشهد شاهد . ابن سلمون إن كان الخصم في مصر الحاكم أو على أميال يسيرة كتب برفعه أصبغ ، وإلا فليكتب لأهل العدل اجمعوا بين فلان وفلان للتناصف ، فإن أبيا فانظروا ، فإن رأيتم للمدعي وجه مطلب ولا يريد بالمطلوب تعنيته فارفعوه إلينا وإلا فلا ( لا ) يجلب إن كان على ( أكثر ) من مسافة العدوى زيادة كثيرة ( كستين ميلا ) فلا يجب منها ( إلا بشاهد ) يقيمه المدعي عند القاضي بحقه فيكتب إليه إما أن يرضي خصمه أو يحضر أو يوكل .

المتيطي إذا لم يتفق في بعض الجهات البعيدة تقديم حاكم لكون الإمام لم يأذن للقاضي في ذلك أو لعدم من يوليه فلا يرفع من فيه إلى المصر إلا بشبهة قوية كشاهد عدل أو أثر ضرب أو جرح ظهر عنده ، ولعله يشخص الرجل البعيد ولا شيء له عنده .




الخدمات العلمية