[ ص: 576 ] وفي الشريك القريب معهما قولان ; لا بين أب وابنه ، إلا بكهبة إلا أن يطول معهما [ ص: 577 ] ما تهلك البينات ، وينقطع العلم ، وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ، ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ، ويزاد في عبد وعرض .
[ ص: 3 ]
والأقربون حالهم مختلف بحسب اعتمادهم يختلف فإن يكن بمثل سكنى الدار
والزرع للأرض والاعتمار فهو بما يجوز الأربعين