الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5697 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها التي ينتفع بها.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وابن كنانة وسحنون من المالكية؛ فإنهم قالوا: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها وتباح أثمانها. وعن أبي حنيفة: أن الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه.

                                                وقال صاحب "البدائع": وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب فجائز عند أصحابنا، وعند الشافعي لا يجوز، ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية الأصل، فيجوز بيعه كيف ما كان.

                                                وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور.




                                                الخدمات العلمية