الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5278 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يفدى ما في أيدي المشركين من الأسرى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب من الرجال والنساء، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف .

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم هؤلاء: عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري ومالكا وأبا يوسف وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: لا بأس أن يفدى ما في أيدي المشركين من الأسرى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب من الرجال والنساء.

                                                [ ص: 403 ] وقال الجصاص - رحمه الله -: اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير وعلى استبقائه، واختلفوا في فدائه؛ فقال أصحابنا جميعا: لا يفادى الأسير بالمال ولا يباع السبي من أهل الحرب.

                                                وقال أبو حنيفة: لا يفادى بأسرى المسلمين ولا يردون حربا أبدا.

                                                وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المشركين - وهو قول الثوري والأوزاعي - ولا بأس ببيع السبي من أهل الحرب، ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون.

                                                وقال المزني عن الشافعي: للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادى بهم المسلمون.




                                                الخدمات العلمية