الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5647 ص: حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا زكرياء بن أبي زائدة ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: أنه كان يسير مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جمل له فأعياه، فأدركه رسول الله -عليه السلام-، فقال: ما شأنك يا جابر؟ ؟ " فقال: أعيي ناضحي يا رسول الله، فقال: أمعك شيء؟ فأعطاه قضيبا - أو عودا فنخسه به - أو قال: فضربه به - فسار مسيرة لم يكن يسير مثلها، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بعنيه بأوقية، قال: قلت: يا رسول الله، هو ناضحك، . فبعته بأوقية واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي، فلما قدمت أتيت بالبعير، فقلت: هذا بعيرك يا رسول الله، قال: لعلك ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك، يا بلال، ، أعطه من العيبة، أوقية وقال: انطلق ببعيرك فهما لك". .

                                                التالي السابق


                                                ش: إسناده صحيح:

                                                والشعبي هو عامر بن شراحيل .

                                                وأخرجه الجماعة غير ابن ماجه بألفاظ مختلفة وأسانيد متغيرة:

                                                فقال البخاري: ثنا أبو نعيم، ثنا زكرياء، سمعت عامرا يقول: حدثني جابر: "أنه كان يسير على جمل له قد أعيا(*)، فمر النبي -عليه السلام- فضربه، فدعا له، فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقية.

                                                قلت: لا، ثم قال: بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا المدينة أتيت بالجمل، ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على إثري، قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك".


                                                [ ص: 6 ] وقال شعبة: عن مغيرة، [عن جابر]: "فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة". وقال عطاء وغيره: "لك ظهره إلى المدينة".

                                                وقال ابن المنكدر: عن جابر: "شرط ظهره إلى المدينة".

                                                وقال زيد بن أسلم عن جابر: ["ولك ظهره حتى ترجع".

                                                وقال أبو الزبير ، عن جابر: "أفقرناك ظهره إلى المدينة".

                                                وقال الأعمش ، عن سالم ، عن جابر: "تبلغ عليه إلى أهلك".

                                                وقال عبيد الله بن إسحاق ، عن وهب ، عن جابر]: "اشتراه النبي -عليه السلام- بوقية".

                                                وتابعه زيد بن أسلم عن جابر .

                                                وقال ابن جريج ، عن عطاء وغيره، عن جابر: "أخذته بأربعة دنانير" وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي ، عن جابر، وابن المنكدر وأبو الزبير، عن جابر.

                                                وقال الأعمش: عن سالم، عن جابر: "وقية ذهب".

                                                وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: "بمائتي درهم".

                                                وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر: "اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق".

                                                وقال أبو نضرة: عن جابر: "اشتراه بعشرين دينارا".

                                                وقول الشعبي: "بوقية" أكثر.

                                                قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثر وأصح عندي.

                                                أخرج البخاري هذا في كتاب الشرط.

                                                [ ص: 7 ] وأخرجه أيضا في كتاب الاستقراض: عن محمد ، عن جرير .

                                                وفي كتاب الجهاد أيضا: عن إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير ، عن مغيرة .

                                                وقال مسلم: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا أبي، ثنا زكرياء ، عن عامر، قال: حدثني جابر بن عبد الله : "أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيب، قال: فلحقني النبي -عليه السلام-، فدعى لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت، أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في إثري فقال: أتراني ماكستك لأخذ جملك؟! خذ جملك ودراهمك، فهو لك".

                                                وأخرجه مسلم في كتاب البيوع.

                                                وأخرجه أيضا: عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن زكرياء .

                                                وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه ، عن جرير ، عن مغيرة، كلاهما عن الشعبي ، عن جابر بهذا.

                                                وقال أبو داود: ثنا مسدد، قال: نا يحيى بن سعيد ، عن زكرياء قال: ثنا عامر ، عن جابر بن عبد الله قال: "بعته - يعني بعيره - من النبي -عليه السلام-، واشترطت حملانه إلى أهلي، وقال في آخره: تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه، فهما لك".

                                                وقال الترمذي: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا وكيع ، عن زكرياء ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله: "أنه باع من النبي -عليه السلام- بعيرا، واشترط ظهره إلى أهله".

                                                قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

                                                [ ص: 8 ] وقال النسائي: أخبرنا علي بن حجر، أبنا سعدان بن يحيى ، عن زكرياء ، عن عامر ، عن جابر بن عبد الله قال: "كنت مع النبي -عليه السلام- في سفر، فأعيى جملي، فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله -عليه السلام-، ودعى له، فضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بوقية، قلت: لا، قال: بعنيه، فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى المدينة، فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت، فأرسل إلي فقال: أتراني إنما ماكستك خذ جملك؟! خذ جملك ودراهمك".

                                                وأخرجه من طريق آخر بأتم منه:

                                                قوله: "على جمل له" قال الفراء: الجمل زوج الناقة والجمع: جمال، وأجمال، وجملات، وجمائل، ويطلق عليه البعير؛ لأن جابرا -رضي الله عنه- قال في الحديث: "ثم أتيت بالبعير" وأراد به الجمل المذكور.

                                                وقال أهل اللغة: البعير: الجمل البازل، وقيل: الجذع، وقد يكون للأنثى.

                                                وحكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري، وصرعتني بعير لي، فإذا استثنيته قلت: جمل أو ناقة ويجمع على أبعرة وأباعر وأباعير وبعران وبعران.

                                                قوله: "فأعياه" أي: أعجزه عن الذهاب إلى مقصده؛ لعيه وعجزه عن المشي، يقال: عييت بأمري إذا لم تهتد بوجهه، وأعياني هو، ويقال: هذا مرض أعيى الأطباء: إذا أعجزهم عن مداواته.

                                                قوله: "أعيى ناضحي" من قولهم: أعيى الرجل في مشيه فهو معيى، ولا يقال: عيان، وأعياه الله، كلاهما بالألف.

                                                [ ص: 9 ] و "الناضح" بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة، هو البعير الذي يستقى عليه والأنثى: ناضحة وسائبة، وأراد به ها هنا الجمل المذكور.

                                                قوله: "أمعك شيء؟" الهمزة فيه للاستفهام.

                                                قوله: "فنخسه" بالنون والخاء المعجمة والسين المهملة، أي: طعنه.

                                                قوله: "بأوقية" بضم الهمزة وتشديد الياء والجمع يشدد ويخفف، مثل: أثفية وأثافي وأثاف، وقد جاء في رواية البخاري وغيره "وقية" بدون الهمزة وليست بلغة عالية، وكانت الوقية قديما عبارة عن أربعين درهما، وقد اختلفت الروايات ها هنا، ففي رواية: "أنه باعه بخمس أواقي وزادني أوقية"، وفي بعضها: "بأوقيتين ودرهم أو درهمين"، وفي بعضها: "بأوقية ذهب"، وفي رواية: "بأربعة دنانير"، وفي الأخرى: "بأوقة" ولم يقل: ذهبا، وقد ذكر البخاري أيضا اختلاف هذه الروايات وقد بيناها الآن.

                                                وقال أبو جعفر الداودي: ليس لأوقية الذهب وزن يحفظ، وأما أوقية الفضة فأربعون درهما.

                                                وأما اختلاف هذه الروايات فسببها نقل الحديث على المعنى، وبمثل هذا يحتج من يجيز ذلك، وقال: إنا نجد الحديث الواحد قد حدث به جماعة من الصحابة والتابعين بألفاظ مختلفة وعبارات متقاربة ترجع إلى معنى واحد، وإنما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة واحدة في قصة منفردة، فأما ذكر الأوقية المهملة فيفسرها قوله: "أوقية ذهب" وإليه يرجع اختلاف الألفاظ؛ إذ هي في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر مفسرة بقوله: "إن لرجل علي أوقية ذهب، فهو لك بها" ويكون قوله في الرواية الأخرى: "فبعته منه بخمس أواقي" أي: فضة صرف أوقية الذهب حينئذ، كأنه أخبر مرة عما وقع به البيع من أوقية الذهب أولا ومرة عما كان به القضاء من عدلها فضة، والله أعلم.

                                                [ ص: 10 ] ويعضد هذا قوله آخر الحديث: "خذ جملك ودراهمك" ورواية من قال: "مائتي درهم"؛ لأنه خمس أواقي أو يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما قال: "فما زال يزيدني".

                                                وأما ذكر الأربعة الدنانير فموافقة لأوقية؛ إذ قد يحتمل أن يكون وزن أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير كبار؛ لأن دنانيرهم كانت مختلفة وكذلك دراهمهم على ما مر بيانه في الزكاة، ولأن أوقية الذهب غير محققة الوزن بخلاف الفضة، أو يكون المراد بذلك أنها صرفت أربعين درهما، فأربعة دنانير موافقة للأوقية الفضة؛ إذ هي صرفها.

                                                ثم قال: "أوقية ذهب"؛ لأنه أخذ عن الأوقية عدلها من الذهب الدنانير المذكورة، أو يكون ذكر الأربعة دنانير في ابتداء المماكسة، وانعقد البيع بأوقية.

                                                وأما قوله: "أوقيتان" فيحتمل أن الواحدة هي التي وقع بها البيع، والثانية زاده إياها، ألا تراه كيف قال في الرواية الأخرى: "فزادني أوقية"؟ وذكره الدرهم والدرهمين مطابق لقوله: "وزادني قيراطا" في بعض الروايات يحتمل أنه أرجح له في كل دينار قيراطا، وأنها الزيادة التي زاده أولا، فذكر مرة قيراطا، وشك في هذه الرواية في مقدار الزيادة، إذ صرف قيراط الذهب على ما كان قبل: درهم ونحوه، لأن دنانيرهم كان بعضها من عشرة قراريط، وبعضها من عشرين قيراطا، فوجه بناء هذه الروايات - المختلف ظاهرها - والجمع بينها وترتيب منازلها: أنه -عليه السلام- أولا أعطاه أربعة دنانير حين ساومه به، ولم ينعقد البيع بذلك ولا أمضاه جابر -رضي الله عنه-، وإنما أمضاه له بأوقية ذهب، ألا تراه إنما قال له: "قد أخذته منك بأربعة دنانير"؟ ولم يزد في هذا الحديث على ذلك، وفي الحديث أنه ماكسه في البيع ثم أمضاه له بأوقية ذهب، وبها انعقد البيع كما بينه في حديث سالم بن أبي الجعد، وهذا يضعف تأويل البخاري: أن الأوقية دراهم لتوافق أربعة دنانير،

                                                [ ص: 11 ] وقول البخاري هذا يكون على حساب الدينار بعشرة دراهم، إذ قد يفسر في الحديث أنها أوقية ذهب، وبدليل قوله في الرواية الأولى: "عشرين دينارا". إذ كانت دنانيرهم مختلفة، فيها ما هو من درهم وثلثين، ومن درهم وثلاثة أسباع، ومن ثلاثة دراهم، فقد يحتمل إذا اجتمعت منها عشرون كان وزنها أربعين درهما، وهي أوقية، ويكون ما في الرواية الأخرى: "خذ جملك ودراهمك" وفي الرواية الأخرى: "مائتي درهم" وذلك صرف العشرين دينارا، لكل دينار عشرة دراهم، وذلك صرف الأوقية الذهب.

                                                وأما رواية "أربع" فقد شك فيها رواتها، فلا تعتبر، وكذلك الرواية باقتضاء أربعة دنانير، والله أعلم؛ لأن سائر الروايات تخالفها.

                                                وقوله في الرواية الأخرى: "بأوقيتين" الأولى التي وقع بها البيع من الذهب، والثانية التي زاده، كما بين ذلك في الحديث: "وزادني أوقية" فيحتمل أن تكون ذهبا ويحتمل أن تكون فضة، ألا تراه قال: "فما زال يزيدني" وتكون زيادة الأوقية زيادة في عدد الأواقي، كل ذلك بفضل منه وإحسان، ثم زاده أيضا في الوزن والرجحان بقوله: "فزادني قيراطا" وهو وفق الدرهم أو الدرهمين في الرواية الأخرى كما بيناه.

                                                قوله: "واستثنيت حملانه" بضم الحاء وسكون الميم: مصدر من حمل يحمل، من باب ضرب يضرب، وذلك كالغفران من غفر يغفر.

                                                قوله: "لعلك ترى" بضم التاء أي: تظن.

                                                قوله: "إنما حبستك" أي إنما منعتك ثمن جملك، وفي رواية غيره: "أتراني ماكستك" من المماكسة وهي المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها من النقص، ومنه: مكس العشار، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس.

                                                قوله: "من العيبة" العيبة - بفتح العين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح الباء الموحدة، وفي آخره هاء -: ما تجعل فيه الثياب، وأراد بها ها هنا ما يحفظ فيها الذهب والفضة.

                                                [ ص: 12 ] ويستنبط منها أحكام:

                                                الأول: احتج به من يقول بجواز شرط البائع ركوب الدابة التي يبيعها من غيره، إلى مسافة معلومة على ما يجيء بيانه مفصلا عن قريب إن شاء الله تعالى.

                                                الثاني: فيه علامة من علامات النبوة: فيما نخسه أو ضربه بالعود.

                                                الثالث: فيه جواز طلب البيع من الرجل سلعته ابتداء، وإن لم يعرضها للبيع.

                                                الرابع: فيه جواز الزيادة والرجحان في ثمن المبيع، كثر أو قل، كان في مجلس القضاء أو بعده، وبهذا قال كافة العلماء.

                                                الخامس: فيه أن الوزن والكيل في المبيع على البائع، وفي الثمن على المشتري، إذ توفية ما يؤخذ من كل واحد منها عليه.




                                                الخدمات العلمية