5150 ص: وكان من الحجة  لأبي حنيفة  على  أبي يوسف   ومحمد  في حديث  ابن عمر  أنه قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- رده وهو ابن أربع عشرة سنة لا أنه غير بالغ، ولكن لما رأى من ضعفه، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة، ليس لأنه بالغ، ولكن لما رأى من جلده وقوته، وقد يجوز أن يكون رسول الله -عليه السلام- ما علم كم سنه في الحالين جميعا، وقد فعل رسول الله -عليه السلام- في  سمرة بن جندب  ما يدل على هذا أيضا. 
حدثنا  أحمد بن مسعود الخياط  ، قال: حدثنا محمد بن عيسى الطباع،  قال: ثنا  هشيم  ، عن  عبد الحميد بن جعفر  ، عن أبيه  ، عن  سمرة بن جندب  ، أن أمه - وكانت 
 [ ص: 209 ] امرأة من فزارة  ، فذهبت به إلى المدينة  وهو صبي، وكثر خطابها وكانت امرأة جميلة، فجعلت تقول: لا أتزوج إلا من تكفل لي بابني هذا فتزوجها رجل على ذلك، فلما فرض النبي -عليه السلام- لغلمان الأنصار ، لم يفرض له كأنه استصغره، فقال: يا رسول الله لقد فرضت لصبي أنا أصرعه ولم تفرض لي، قال: صارعه، فصرعه، ففرض له النبي -عليه السلام- فلما أجاز رسول الله -عليه السلام- سمرة بن جندب  لما صارع الأنصاري، لا لأنه قد بلغ، احتمل أن يكون كذلك أيضا ما فعل في  ابن عمر  أجازه حين أجازه لقوته لا لبلوغه، ورده حين رده لضعفه لا لعدم بلوغه، فانتفى بما ذكرنا أن يكون في ذلك حجة لأبي يوسف  لاحتماله ما ذهب إليه أبو حنيفة؛  ؛ لأن أبا حنيفة  لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ويشهدون الحرب وإن كانوا غير بالغين.  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					