5197 5198 5199 ص: وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، قال: حدثني
عبد الرحمن بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت -رضي الله عنهما- قال: "
nindex.php?page=treesubj&link=30781_30794_30798_30799_31182_31417_31449_34020_34320_8437خرج رسول الله -عليه السلام- إلى بدر، فلقي العدو، فلما هزمهم الله؛ اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واستولت طائفة بالعسكر والنهب، فلما نفى الله - عز وجل - العدو ورجع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا النفل؛ نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله - عز وجل - وهزمهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله -عليه السلام-: ما أنتم بأحق به منا، بل هو لنا؛ نحن أحدقنا برسول الله -عليه السلام-؛ لا ينال منه العدو غرة، وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا؛ نحن حويناه واستوليناه. فأنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1إن كنتم مؤمنين فقسمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم عن . بواء، أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- لم يفضل في ذلك الذين تولوا القتل على الآخرين؟
فثبت بذلك أن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله صاحبه ما بجعل الإمام إياه له على ما فيه صلاح المسلمين من التحريض على قتال عدوهم.
وقد حدثنا
فهد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
بديل بن ميسرة العقيلي ، عن
عبد الله بن شقيق ، عن
رجل من بلقين ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=930401 "أتيت النبي -عليه السلام- وهو بوادي القرى، ، فقلت: يا رسول الله، لمن المغنم؟ قال: لله سهم، ، ولهؤلاء أربعة أسهم. قلت: فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحق به من أخيه". [ ص: 263 ] حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
عبد الله بن شقيق ، عن
رجل من بلقين ، عن رسول -عليه السلام- مثله.
أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- جعل الغنيمة خمسا منها لله تعالى وأربعة أخماسه لأصحابه، وبين في ذلك فقال: حتى لو أن أحدكم رمي بسهم في جنبه فنزعه لم يكن أحق به؟ فدل ذلك أن كل ما تولاه الرجل في القتال وكل ما تولاه غيره ممن هو حاضر القتال أنهما فيه سواء.
5197 5198 5199 ص: وَقَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13857إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12030أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=481أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "
nindex.php?page=treesubj&link=30781_30794_30798_30799_31182_31417_31449_34020_34320_8437خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِلَى بَدْرٍ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ، فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللَّهُ؛ اتَّبَعَتْهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَاسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ بِالْعَسْكَرِ وَالنَّهْبِ، فَلَمَّا نَفَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْعَدُوَّ وَرَجَعَ الَّذِينَ طَلَبُوهُمْ؛ قَالُوا: لَنَا النَّفَلُ؛ نَحْنُ طَلَبْنَا الْعَدُوَّ وَبِنَا نَفَاهُمُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهَزَمَهُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا، بَلْ هُوَ لَنَا؛ نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-؛ لَا يَنَالُ مِنْهُ الْعَدُوُّ غِرَّةً، وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَسْكَرِ وَالنَّهْبِ: وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا؛ نَحْنُ حَوَيْنَاهُ وَاسْتَوْلَيْنَاهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى قَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمْ عَنْ . بَوَاءٍ، أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لَمْ يُفَضِّلْ فِي ذَلِكَ الَّذِينَ تَوَلَّوُا الْقَتْلَ عَلَى الْآخَرِينَ؟
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ سَلَبَ الْمَقْتُولِ لَا يَجِبُ لِلْقَاتِلِ بِقَتْلِهِ صَاحِبَهُ مَا بِجَعْلِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ لَهُ عَلَى مَا فِيهِ صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّحْرِيضِ عَلَى قِتَالِ عَدُّوِهِمْ.
وَقَدْ حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15698الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=930401 "أَتَيْتُ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى، ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَنِ الْمَغْنَمُ؟ قَالَ: لِلَّهِ سَهْمٌ، ، وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ. قُلْتُ: فَهَلْ أَحُدُّ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى السَّهْمُ يَأْخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جَنْبِهِ فَلَيْسَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ". [ ص: 263 ] حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15804خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ ، عَنْ رَسُولِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِثْلَهُ.
أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- جَعَلَ الْغَنِيمَةَ خُمْسًا مِنْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ لِأَصْحَابِهِ، وَبَيَّنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ رُمِيَ بِسَهْمٍ فِي جَنْبِهِ فَنَزَعَهُ لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِهِ؟ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا تَوَلَّاهُ الرَّجُلُ فِي الْقِتَالِ وَكُلَّ مَا تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ حَاضِرُ الْقِتَالِ أَنَّهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ.