5208 ص: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم  ، قال: ثنا  أسد بن موسى  ، قال: ثنا  يحيى بن زكرياء،  قال: ثنا  داود بن أبي هند  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس   -رضي الله عنهما- قال: "لما كان يوم بدر  قال رسول الله -عليه السلام-: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، فذهب شبان الرجال وجلست الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت القسمة جاءت الشبان يطلبون نفلهم، فقالت الشيوخ: لا تستأثروا علينا؛ فإنا كنا تحت الرايات ولو انهزمتم كنا ردءا لكم، فأنزل الله - عز وجل -: يسألونك عن الأنفال  فقرأ حتى بلغ: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون  يقول: أطيعوني في هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمري حيث خرجتم وأنتم كارهون، فقسم بينهم بالسواء". 
 [ ص: 280 ] ففي هذا الحديث منع رسول الله -عليه السلام- الشبان ما كان جعله لهم. 
ففي هذا دليل على أن الأسلاب لا تجب للقاتلين،  ولولا ذلك لما منعهم منها، ولأعطاهم أسلاب من استأثروا نفله دون من سواهم ممن تخلف منهم. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					