5213 5214 5215 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، قال: "سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي -رضي الله عنهم- عن قول الله - عز وجل -:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ؟ قال: أما قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام: لله الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله -عليه السلام-، فقال قائل منهم: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة، وقال قائل:
[ ص: 296 ] سهم النبي -عليه السلام- للخليفة من بعده، ثم اجتمع رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان ذلك في إمارة
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر -رضي الله عنهما-".
قال: أفلا ترى أن ذلك مما قد اجتمع أصحاب رسول الله -عليه السلام- أنه راجع إلى الكيل والسلاح الذي يكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم؟ ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله -عليه السلام- لما منعوا منه ولا صرف إلى غيرهم، ولا خفي ذلك على
الحسن بن محمد ، مع علمه في أهله وتقدمه فيهم، وقد قال ذلك
عبد الله بن العباس -رضي الله عنهما- في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى.
وذكروا في ذلك ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال: حدثني عمي
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
يزيد بن هرمز ، حدثه: "أن
نجدة صاحب اليمامة كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن
nindex.php?page=treesubj&link=26272سهم ذوي القربى، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: : ( إنه لنا، وقد كان
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- دعانا ننكح منه أيمنا ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه لنا".
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي ، قال: سمعت
قيسا ، يحدث، عن
يزيد بن هرمز ، قال: "كتب
نجدة بن عامر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم. فكتب إليه - وأنا شاهد -: كنا نرى أنهم قرابة رسول الله -عليه السلام-؛ فأبى ذلك علينا قومنا".
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم، ولم يظلم من أبي ذلك عليه، فدل أن ما أريد من ذلك بقرابة رسول الله -عليه السلام- هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة.
فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم، في الخمس، وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله -عليه السلام- ولا من بعده.
5213 5214 5215 ص: وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16836قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ: "سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14099الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ؟ قَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَهُوَ مِفْتَاحُ كَلَامِ: لِلَّهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، فَاخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، وَقَالَ قَائِلٌ:
[ ص: 296 ] سَهْمُ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَكَانَ ذَلِكَ فِي إِمَارَةِ
أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-".
قَالَ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا قَدِ اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْكَيْلِ وَالسِّلَاحِ الَّذِي يَكُونُ عُدَّةً لِلْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِ عَدُوِّهِمْ؟ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِذَوِي قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لَمَا مُنِعُوا مِنْهُ وَلَا صُرِفَ إِلَى غَيْرِهِمْ، وَلَا خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، مَعَ عِلْمِهِ فِي أَهْلِهِ وَتَقَدُّمِهِ فِيهِمْ، وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فِي جَوَابِهِ لِنَجْدَةَ لَمَّا كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى.
وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي
nindex.php?page=showalam&ids=15662جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ
يَزِيدَ بْنَ هُرْمُزَ ، حَدَّثَهُ: "أَنَّ
نَجْدَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ كَتَبَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26272سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: : ( إِنَّهُ لَنَا، وَقَدْ كَانَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- دَعَانَا نُنْكِحُ مِنْهُ أَيِّمَنَا وَنَقْضِي مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا كُلَّهُ وَرَأَيْنَا أَنَّهُ لَنَا".
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15627أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ
قَيْسًا ، يُحَدِّثُ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ: "كَتَبَ
نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ وَفَرَضَ لَهُمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ - وَأَنَا شَاهِدٌ -: كُنَّا نُرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-؛ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا".
فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: يُخْبِرُ أَنَّ قَوْمَهُمْ أَبَوْا عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ، وَلَمْ يُظْلَمْ مَنْ أُبِيَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَدَلَّ أَنَّ مَا أُرِيدَ مِنْ ذَلِكَ بِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- هُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ.
فَهَذِهِ حُجَجُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى لَا سَهْمَ لَهُمْ، فِي الْخُمُسِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَلَا مِنْ بَعْدِهِ.