5216 ص: وقد خالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: قد كان لهم سهم على عهد رسول الله -عليه السلام- وهو خمس الخمس، وكان لرسول الله -عليه السلام- أن يضعه فيمن شاء منهم.
[ ص: 299 ] وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن بحر بن مطر ، وعلي بن شيبة البغداديان، قالا: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم ، قال: لما قسم رسول الله -عليه السلام- سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب ، ولم يعط بني أمية شيئا، فأتيت أنا وعثمان -رضي الله عنه- رسول الله -عليه السلام- فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم ، فضلهم الله بك فما بالنا وبنو المطلب ؟ وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد؟! فقال: إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام".
قالوا: فلما أعطى رسول الله -عليه السلام- ذلك السهم بعض القرابة وحرم من قرابته منهم كقرابتهم؛ ثبت بذلك أن الله - عز وجل - لم يرد بما جعل لذوي القربى كل قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما أراد خاصا منهم، وجعل الرأي في ذلك إلى رسول الله -عليه السلام- يضعه فيمن شاء منهم، فإذا مات فانقطع رأيه انقطع ما جعل لهم من ذلك، كما جعل لرسول الله -عليه السلام- أن يصطفي من المغنم لنفسه سهم الصفي فكان ذلك له ما كان حيا يختار لنفسه من المغنم ما شاء، فلما مات انقطع ذلك.
وممن ذهب إلى القول: أبو حنيفة 5 وأبو يوسف ، ومحمد ، - رحمهم الله -.


