5237 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها. 
 [ ص: 344 ] حدثنا بذلك محمد بن خزيمة  ، قال: ثنا  يوسف بن عدي  ، قال: ثنا  ابن المبارك  ، عن  أبي حنيفة   وسفيان  بذلك. 
وهو قول أبي يوسف  ، ومحمد  ، - رحمهم الله -. 
     	
		
				
						
						
