5246 ص: فإن قال قائل: ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله -عليه السلام- أنه قسم خيبر  بين من كان شهدها، فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله -عليه السلام- في خيبر  حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه  أبو حنيفة  وسفيان  ومن تابعهما في إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين. 
قيل له: هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله -عليه السلام- في خيبر،  وقد جاء غيره فإن لنا ما كان من رسول الله -عليه السلام-. 
فيما حدثنا  الربيع بن سليمان المؤذن  ، قال: ثنا  أسد بن موسى  ، قال: ثنا  يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة،  قال: حدثني  سفيان  ، عن  يحيى بن سعيد  ، عن  بشير بن يسار  ، عن سهل بن أبي حثمة  ، قال: " قسم رسول الله -عليه السلام- خيبر  نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما".   . 
 [ ص: 357 ] ففي هذا الحديث بيان ما كان من رسول الله -عليه السلام- في خيبر،  ، وأنه كان أوقف نصفها لنوائبه وحاجته، وقسم بقيتها بين من شهدها من المسلمين، فالذي كان أوقفه منها هو الذي دفعه إلى اليهود مزارعة على ما في حديث  ابن عمر  وجابر  ، -رضي الله عنهم- اللذين ذكرناهما، وهو الذي تولى عمر   -رضي الله عنه- قسمته في خلافته بين المسلمين لما أجلى اليهود عن خيبر،   . وفيما بينا من ذلك تقوية لما ذهب إليه أبو حنيفة  ، وسفيان  ، في إيقاف الأرضين وترك قسمتها إذا رأى الإمام ذلك. 
     	
		
				
						
						
