5259 5260 ص: وإن احتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا الربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود ، وحسان بن غالب ، قالا: ثنا ابن لهيعة ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال: "أسلمت وعندي أختان، فأتيت النبي -عليه السلام-، فقال: طلق إحداهما".
حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا يحيى بن معين ، قال: ثنا وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال: " أسلمت وعندي أختان، فأتيت النبي -عليه السلام- فسألته، فقال: طلق أيتهما شئت". .
قيل لهم: هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم، وهو أوضح من حديث الحارث بن قيس، ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله -عليه السلام- إنما خيره لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله . - عز وجل - ما فوق الأربع، فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث غيلان بن سلمة. .
فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ما ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف، وفسد ما ذهب إليه محمد بن الحسن.
[ ص: 376 ]


