5310 [ ص: 440 ] ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب ذاهبون إلى أن من أحيا أرضا ميتة فهي له؛ أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن، أو جعلها له الإمام أو لم يجعلها له، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وممن ذهب إلى ذلك: أبو يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهما الله -، وقالوا: لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" فقد جعل حكم إحياء ذلك إلى من أحب بلا أمر، وقالوا: قد دلت على هذه أيضا شواهد النظر، ألا ترى أن الماء الذي في البحار والأنهار من أخذ منه ملكه بأخذه إياه وإن لم يأمر الإمام بأخذه ويجعله له، وكذلك الصيد من صاده فهو له، ولا يحتاج في ذلك إلى إباحة من الإمام ولا إلى تمليك، والإمام في ذلك وسائر الناس سواء.
قالوا: فكذلك الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها فهي كالطير الذي ليس بمملوك وكالماء الذي ليس بمملوك، فمن أخذ من ذلك شيئا فهو له بأخذه إياه، ولا يحتاج في ذلك إلى أمر الإمام ولا إلى تمليكه كما لا يحتاج إلى ذلك منه في الماء والصيد اللذين ذكرنا.


