6200 [ ص: 507 ] ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله - عز وجل -: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله على ذلك.


