6230 ص: قال  أبو جعفر   - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أن الشاة لا بأس أن يضحى بها عن الجماعة  وإن كثروا وافترق أهل هذه المقالة على فرقتين، فقالت فرقة: لا تجزئ إلا أن يكون الذي يضحي بها عنهم من أهل بيت واحد، وقالت فرقة: إن ذلك يجزئ كان 
 [ ص: 543 ] المضحي بها عنهم من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات شتى، لأن النبي -عليه السلام- ضحى بالكبش الذي ضحى به عن جميع أمته وهم أهل أبيات شتى، فإن كان ذلك ثابتا لمن بعد النبي -عليه السلام-؛ فهو يجزئ عمن أجزأه بذبح النبي -عليه السلام-، فثبت بهذا قول الذين قالوا: يضحى بها عن أهل البيت وعن غيرهم. 
     	
		
				
						
						
