6231 6232 6233 6234 6235 ص: وتواترت عنهم الروايات بذلك:
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا الحجاج قال: ثنا حماد ، قال: أنا سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، وعبد الله بن تمام ، ومالك بن الحويرث - فيما يحسب سلمة -: "أن رجلا اشترى بقرة أضحية فنتجها فسأل عليا -رضي الله عنه-: هل أبدل مكانها أخرى؟ فقال: لا ولكن اذبحها وولدها يوم النحر عن سبعة".
حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا الحجاج قال: ثنا حماد ، عن زهير بن حبيب ، عن مغيرة بن حذف ، عن علي -رضي الله عنه- مثله.
حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا مؤمل ، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن ربعي ، قال: "كان أصحاب محمد -عليه السلام- يقولون: البقرة عن سبعة".
حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا قبيصة بن عقبة ، قال: ثنا سفيان عن أبي حصين ، (ح).
[ ص: 546 ] وحدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن أبي حصين ، عن خالد بن سعد، عن ابن مسعود قال: "البقرة عن سبعة".
حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ابن أبي ذئب ، عن زيد بن عبد الله بن قسيط ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبان ، عن أناس من أصحاب رسول الله -عليه السلام- مثله.
قال أبو جعفر: فلما جعلت البقرة عن سبعة و: [كان] ذلك مما وقف عليه ولم يجعل لنا أن نعدو ذلك إلى ما هو أكثر منه كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن أكثر مما يجزئ عنه [ البقرة] من ذلك، فلما ثبت أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، . انتفى بذلك قول من قال: إنها تجزئ عن جميع من ذبحت عنه ممن لا وقت لهم ولا عدد ولا يجاوز إلى غيره وثبت ضده، وهو قول من قال: إن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد.


