فصل : وإذا قيل بالقول الثاني : إن  حق الشفعة مقدر بثلاثة أيام بعد المكنة   ، فوجهه أن الشفعة موضوعة لارتفاق الشفيع بها في التماس الحظ لنفسه في الأخذ أو الترك ، ولإجبار المشتري في حسن المشاركة فيقر أو في سوء المشاركة ليصرف ، فلو روعي فيه الفور ضاق      [ ص: 241 ] على الشفيع ، ولو جعل على التأبيد أضر بالمشتري فاحتيج إلى مدة يتوصل بها الشفيع إلى التماس حظه ، ولا يستضر المشتري بتأخيره فكان أولى الأمور في تقديرها بثلاثة أيام خلاف ما قال مالك في تقديرها بسنة في رواية ابن وهب وبأربعة أشهر في رواية غيره لأمرين :  
أحدهما : أن الثلاث حد في الشرع لمدة الخيار .  
والثاني : أنها أقصى حد القلة وأدنى حد الكثرة ، ألا ترى أن الله تعالى قضى بهلاك قوم أنظرهم بعده ثلاثا لقوله تعالى :  تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب      [ هود : 65 ] . وقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمهاجر أن يقيم في  مكة   بعد قضاء نسكه ثلاثا ، فعلى هذا لو حصل في خلال الثلاثة أيام زمان تتعذر فيه المطالبة لم تحسب منها ، لقوله : زمان يتمكن في جميعها بالمطالبة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					