الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله وللجمال بيمين : في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية ، إلا لطول : [ ص: 51 ] فلمكتريه ، بيمين

التالي السابق


( و ) إن تنازع المستأجر والأجير في قبض الأجرة فالقول ( له ) أي الأجير المتقدم ذكره بيمين في عدم قبض الأجرة ( و ) إن تنازع الجمال والمكتري منه في قبض الكراء فالقول ( للجمال بيمين في عدم قبض الأجرة ) ; لأنه الأصل ، فعلى مدعي القبض إثباته إن لم يبلغا الغاية ، بل ( وإن بلغا ) أي الجمال والمكتري منه ( الغاية ) أي المكان الذي تكاريا إليه ، سواء تنازعا فيه قبل تسليم الأحمال أو بعده في كل حال ( إلا لطول ) في الزمان بعد [ ص: 51 ] تسليمها فالقول ( لمكتريه بيمين ) فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قال المكتري دفعت الكراء وأكذبه الجمال وقد بلغا الغاية ، فالقول قول الجمال إن كانت الحمولة بيده أو بعد تسليمها بما قرب ، وعلى المكتري البينة ، وكذا الحجاج إن قام الكري بعد بلوغهم فيصدق بيمينه ما لم يبعد ، فإن تطاول ذلك فالمكتري مصدق بيمينه إلا أن يقيم الجمال بينة ، وكذلك قيام الصناع بحدثان رد المتاع ، فإن قبض المتاع ربه وتطاول ذلك فالقول قول رب المتاع وعليه اليمين أبو الحسن قوله إلا أن يقيم الجمال ، ظاهره أن الجمال يقيم البينة أن المكتري لم يقبضه ، وليس هذا بمراد ابن يونس ، أراد على إقرار المكتري أنه لم يدفع إليه شيئا فيقضي بها ، ويحتمل أن الضمير في قوله له راجع لرب الدار أو الأرض المفهومة من السياق ; لأنه في فصل أكرية الدور والأرضين والحكم في المسألة كذلك قاله في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب أكرية الدور والأرضين ، وهي مسألة طويلة قاله الحط .




الخدمات العلمية