44 - باب ما جاء في وسم الحيوان
[ 4475 / 1 ] قال أبو داود سليمان بن داود الطيالسي : ثنا ابن أبي ذئب، عن جعفر بن تمام، عن جده العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه، قال العباس: لا أسم إلا في الجاعرتين .
[ 4475 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي : ثنا موسى بن محمد بن حيان، ثنا سليمان بن داود ... فذكره.
ورواه البزار من حديث أبي هريرة قال: وسم العباس بعيرا له في وجهه ... فذكره. وسيأتي بطرقه في كتاب الأدب مع أحاديث كثيرة من هذا النوع في باب النهي عن ضرب الوجه والوسم فيه.


