الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    3 - باب: المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم

                                                                                                                                                                    [ 4655 / 1 ] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر : ثنا سفيان، حدثني أبو سعد، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي : " علام تؤخذ الصدقة من المجوس، وليسوا بأهل الكتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ بلبته وقال: يا عدو الله، أتطعن على أبي بكر وعمر وعلى المسلمين - يعني علي بن أبي طالب - فذهب به إلى القصر، فخرج عليهما علي، فقال: ألبدا - قال سفيان: يقول: اجلسا - فجلسا في ظل القصر، فأخبره بقوله، فقال علي: أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر يوما فوقع على ابنته - أو أخته - فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم، ودعا أهل مملكته فقال: أتعلمون دينا خيرا من دين آدم، وقد كان ينكح بنيه بناته، وأنا على دين آدم، فما يرغب بكم عن دينه؟ فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوا، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، فهم أهل الكتاب، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية " .

                                                                                                                                                                    [ 4655 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي : ثنا (عبد الله) ثنا سفيان، عن أبي سعد، عن نصر بن عاصم، عن علي قال: " كانت المجوس أهل كتاب يقرؤونه، وعلم يدرسونه، فزنى إمامهم فأرادوا أن يقيموا الحد عليه، فقال لهم: أليس آدم كان يزوج من بنيه بناته؟ فلم يقيموا عليه الحد؛ فرفع الكتاب، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجوس الجزية وأبو بكر وأنا " .

                                                                                                                                                                    [ 4655 / 3 ] ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن أبي سعد سعيد بن المرزبان ... فذكره بتمامه. [ ص: 276 ]

                                                                                                                                                                    قال الحاكم : سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد العاصمي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: وهم ابن عيينة في هذا الإسناد، رواه عن أبي سعد البقال فقال: عن نصر بن عاصم، ونصر بن عاصم هو الليثي، وإنما هو عيسى بن عاصم الأسدي كوفي .

                                                                                                                                                                    قال ابن خزيمة: والغلط فيه من ابن عيينة لا من الشافعي، فقد رواه عن ابن عيينة غير الشافعي، فقال: نصر بن عاصم .

                                                                                                                                                                    [ 4655 / 4 ] ورواه البيهقي في سننه: عن الحاكم .

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية