51 - باب ما جاء في النفل وبيان أنه كان مشاعا لمن أخذه قبل أن تنزل القسمة
[ 4505 ] قال إسحاق بن راهويه: ثنا يحيى بن آدم، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن المجالد بن سعيد، عن زياد بن علاقة، عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعثنا وأمرنا أن نغير على حي من كنانة، وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له .
هذا إسناد ضعيف، مجالد بن سعيد وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونا بغيره، وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان والدارقطني وابن سعد وابن عدي وغيرهم.


