51 - باب ما جاء في النفل وبيان أنه كان مشاعا لمن أخذه قبل أن تنزل القسمة 
[  4505  ] قال  إسحاق بن راهويه:  ثنا  يحيى بن آدم،  ثنا  يحيى بن أبي زائدة،  عن  المجالد بن سعيد،  عن  زياد بن علاقة،  عن  سعد بن أبي وقاص   - رضي الله عنه - قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعثنا وأمرنا أن نغير على حي من كنانة، وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له   . 
هذا إسناد ضعيف،  مجالد بن سعيد  وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونا بغيره، وقد ضعفه  ابن معين   وأبو حاتم   وابن حبان   والدارقطني  وابن سعد   وابن عدي  وغيرهم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					