74 - كتاب الضحايا وفيه العقيقة
1 - باب: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره
[ 4737 ] قال مسدد: ثنا يزيد بن زريع، ثنا ( سعيد بن أبي عروبة ) عن قتادة، عن كثير بن أبي كثير " أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى الأضحية وأسماها ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي.
قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم. فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .
قلت: له شاهد مرفوع من حديث أم سلمة، ولفظه: " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا " .


