3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فيه حديث  عبد الرحمن بن سمرة   (خ م)  وأبي موسى الأشعري   (خ م)  وأبي هريرة،  وعدي بن حاتم   - رضي الله عنهم - وغيرهم. 
[  4820  ] وقال  أبو داود الطيالسي   : ثنا سلام،  عن  أبي إسحاق،  عن عبد الرحمن بن أذينة،  عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه "   . 
رواه  الطبراني  والبغوي  وابن شاهين  وابن السكن  وأبو عروبة  وغير واحد في كتبهم في الصحابة من طرق، عن  أبي الأحوص  به. 
قال البغوي   : لا أعلم روى أذينة غيره، ولا أعلم رواه عن  أبي إسحاق  غير  أبي الأحوص   . 
وقال  ابن السكن   : يقال له صحبة، ولا أعلم روى حديثه المرفوع غير  أبي الأحوص  وهو ثقة، غير أنه لم يذكر فيه سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقال  البخاري  في تاريخه: لم يدرك أذينة  النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه مرسل. 
وعده في التابعين  أبو نعيم   ومسلم  في الطبقة الأولى. 
وقال  أبو حاتم:  حديثه مرسل. 
وذكره  ابن حبان  في الصحابة، ثم ذكره في التابعين. 
				
						
						
