3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة (خ م) وأبي موسى الأشعري (خ م) وأبي هريرة، وعدي بن حاتم - رضي الله عنهم - وغيرهم.
[ 4820 ] وقال أبو داود الطيالسي : ثنا سلام، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أذينة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه " .
رواه الطبراني والبغوي وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغير واحد في كتبهم في الصحابة من طرق، عن أبي الأحوص به.
قال البغوي : لا أعلم روى أذينة غيره، ولا أعلم رواه عن أبي إسحاق غير أبي الأحوص .
وقال ابن السكن : يقال له صحبة، ولا أعلم روى حديثه المرفوع غير أبي الأحوص وهو ثقة، غير أنه لم يذكر فيه سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال البخاري في تاريخه: لم يدرك أذينة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه مرسل.
وعده في التابعين أبو نعيم ومسلم في الطبقة الأولى.
وقال أبو حاتم: حديثه مرسل.
وذكره ابن حبان في الصحابة، ثم ذكره في التابعين.


