5 - باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
[ 4831 / 1 ] قال مسدد: ثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن أبي معبد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة " .
هذا إسناد رجاله محتج بهم في الصحيح.
[ 4831 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا الشيخ أبو الفتح، أبنا أبو الحسن بن فراس قال: ثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم، ثنا عبد الحميد بن صبيح، ثنا سفيان ... فذكره.


