2 - باب ما يوفى به من النذر
[ 4851 ] قال أبو داود الطيالسي : ثنا شعبة، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير قال: " سئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رجل نذر أن يصوم الجمعة، فقال: أمرنا بوفاء النذر، ونهينا عن صوم هذا اليوم " .
هذا إسناد رجاله ثقات، رواه البخاري ومسلم والنسائي من طريق زياد، فلم يذكروا: " الجمعة " وقالوا بدله: " يوم عيد " .


