2 - لا تقبل شهادة خائن ولا خصم ولا ظنين 
[  4929  / 1  ] قال  مسدد:  ثنا حفص،  عن محمد بن زيد القرشي،  عن  طلحة بن عبد الله بن عوف   " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى (حتى) انتهى إلى الثنية، فقال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه   "  . 
[  4929  / 2  ] رواه  البيهقي  في سننه: أبنا  أبو عبد الرحمن السلمي،  أبنا أبو الحسن  [ ص: 416 ] الكارزي،  أبنا  علي بن عبد العزيز،  عن  أبي عبيد،  ثنا  حفص بن غياث،  عن محمد بن زيد بن مهاجر،  عن  طلحة بن عبد الله بن عوف   ... فذكره. 
قلت: رواه  أبو داود  في المراسيل، وله شاهد من حديث  عائشة،  رواه  الحاكم،  وعنه  البيهقي  في سننه، ثم روى بسنده إلى الإمام مالك،  أنه بلغه أن  عمر بن الخطاب  قال:  " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين   "  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					