5 - باب فيمن أعتق نصيبا له في عبد وما جاء في العتق عند الموت 
[  4973  / 1  ] قال  أبو بكر بن أبي شيبة   : ثنا  سفيان بن عيينة،  عن  ابن أبي ليلى،  عن إسماعيل،  عن أبي مجلز   :  " أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبي  صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له "  .  [ ص: 447 ] 
[  4973  / 2  ] رواه  الحاكم أبو عبد الله الحافظ   : قال: أبنا أبو الوليد الفقيه،  ثنا  الحسن بن سفيان،  ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة   ... فذكره. 
[  4973  / 3  ] وعن  الحاكم  رواه  البيهقي  في سننه، وقال: هذا منقطع، وقد رواه الثوري،  عن  ابن أبي ليلى،  عن  القاسم بن عبد الرحمن،  عن أبي مجلز  بمعناه. 
وروي من وجه آخر عن  القاسم،  عن أبيه، عن جده، عن  عبد الله بن مسعود،  وهو ضعيف. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					