7 - باب: لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد 
[  5004  / 1  ] قال  أبو بكر بن أبي شيبة   : ثنا  ابن المبارك،  عن صالح بن خوات،  عن  عبد الله بن أبي بكر   " أن  عمر بن عبد العزيز   - رضي الله عنه - كتب إلي: إن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه   "  .  [ ص: 462 ] 
[  5004  / 2  ] قال: وثنا  ابن أبي عدي،  عن أشعث،  عن  الحسن  قال: " المكاتب لا يعتق، ولا يهب إلا بإذن مولاه   "  . 
قال محمد بن عدي  في هذا الحديث: " كانوا يقولون: المكاتب لا يعتق ولا يهب " . 
[  5004  / 3  ] رواه  الحاكم أبو عبد الله الحافظ   : أبنا  أبو الوليد،  ثنا  الحسن بن سفيان،  ثنا  أبو بكر   ... فذكر الطريقين. 
[  5004  / 4  ] ورواه  البيهقي  في سننه، عن  الحاكم  به. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					