[ ص: 323 ] باب ذوي الأرحام 
تنبيه : تقدم في آخر كتاب الفرائض رواية : أن ذوي الأرحام لا يرثون  ألبتة . ولا عمل عليه . وقوله هنا في عددهم ( وكل جدة أدلت بأب بين أمين ، أو بأب أعلى من الجد    ) . أما الأولى : فهي من ذوي الأرحام . بلا نزاع . وأما الجدة الثانية أعني المدلية بأب أعلى من الجد فهي أيضا من ذوي الأرحام . على الصحيح من المذهب . كما جزم به  المصنف  هنا . وقيل : هي من ذوي الفروض . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وصاحب الفائق ، وقال : هو ظاهر كلام  الخرقي    . وتقدم ذلك أيضا في أول كتاب الفرائض ، في فصل الجدات . وقوله ( ويرثون بالتنزيل ) . كما نقل  المصنف    . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعليه التفريع .  وعنه  يرثون على حسب ترتيب العصبة . قوله ( والعمات والعم من الأم كالأب ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم  القاضي  في التعليق ،  والمصنف  وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : كالعم يعني من الأبوين قاله الأصحاب . واختاره أبو بكر    .  [ ص: 324 ] وقيل : كل عمة كأخيها .  وعنه    : العمة لأبوين ، أو لأب كالجد . فعليها : العمة لأم ، والعم لأم ، كالجدة أمهما . وقال في الروضة : العمة كالأب . وقيل : كبنت . قلت    : الذي يظهر : أن هذا خطأ ، وأي جامع بين العمة والبنت ؟ فائدة : هل عمة الأب على هذا الخلاف ؟ وهل عم الأب من الأم ، وعمة الأب لأم : كالجد ، أو كعم الأب من الأبوين ، أو كأم الجد ؟ مبني على هذا الخلاف أيضا . وليسا كأب الجد . لأنه أجنبي منهما . 
				
						
						
