الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط ) . إذا أراد وطأها فلا يخلو : إما أن يشترط أو لا . فإن لم يشترطه : لم يجز وطؤها على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال المصنف وتبعه الشارح وقيل : له وطؤها ، وإن لم يشترط في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عن السعي عما هي فيه . قال الزركشي : وهذا القول ، يحتمل أنه في المذهب ويحتمل أنه لبعض العلماء . وإن شرط وطأها في العقد : جاز . على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 467 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه الناظم ، وغيره . قال في القاعدة الثانية والثلاثين : هذا المذهب المنصوص . كالراهن يطأ بشرط . ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يجوز . ذكرها أبو الخطاب ، وابن عقيل في المفردات . وقال : هذا اختياري .

قوله ( وإن وطئها ولم يشترط ، أو وطئ أمتها : فلها عليه المهر ) . هذا الصحيح من المذهب . وجزم به الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يلزمه إن طاوعته . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، والزركشي .

فائدة : إذا تكرر وطؤه ، فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول : لزمه للثاني مهر أيضا . وإن لم يكن أدى عنه : لم يلزمه إلا مهر واحد . ذكره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وسيأتي ذلك مستوفى في آخر كتاب الصداق .

تنبيه : مراده بقوله ( ويؤدب . ولا يبلغ به الحد ) . إذا كان عالما بالتحريم . فأما إن كان غير عالم بالتحريم : فإنه لا يعزر .

التالي السابق


الخدمات العلمية