الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز بيع المكاتب ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال الزركشي : هذا المذهب المشهور المنصوص عليه . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره الأصحاب ، وقدموه . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يجوز به مطلقا . وعنه : لا يجوز بيعه بأكثر من كتابته . حكاها ابن أبي موسى . [ ص: 471 ] فعلى المذهب : يقوم المشتري مقام البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية