الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( أو قال : وقفت . وسكت ) . يعني أن قوله " وقفت " ويسكت : حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء . فالوقف صحيح عند الأصحاب ، وقطعوا به . وقال في الروضة : على الصحيح عندنا . انتهى . [ ص: 35 ] فظاهره : أن في الصحة خلافا . فعلى المذهب : حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء في مصرفه . على الصحيح من المذهب ، كما قاله المصنف هنا . وقطع به القاضي في المجرد ، وابن عقيل . واختاره صاحب التلخيص ، وغيره . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . قال : نص عليه . وقال القاضي وأصحابه : يصرف في وجوه البر . قال الحارثي ، الوجه الثاني : يصرف في وجوه البر والخير . قطع به القاضي في التعليق الكبير ، والجامع الصغير ، وأبو علي بن شهاب ، وأبو الخطاب في الخلاف الصغير ، والشريفان أبو جعفر ، والزيدي وأبو الحسين القاضي ، والعكبري في آخرين . وفي عبارة بعضهم " وكان لجماعة المسلمين " . وفي بعضها " صرف في مصالح المسلمين " والمعنى : متحد . قال في عيون المسائل : في هذه المسألة وفي قوله " تصدقت " تكون لجماعة المسلمين

التالي السابق


الخدمات العلمية