الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه . وهل يرث به ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح .

إحداهما : يرث به . وهو المذهب . جزم به الخرقي ، والقاضي في جامعه ، والشريف في خلافه ، والشيرازي في [ ص: 384 ] مبهجه ، وابن عقيل في تذكرته ، وابن البنا في خصاله ، وابن الجوزي في مذهبه ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق .

والرواية الثانية : لا يرث به . قال في الخلاصة : لا يرث به على الأصح . وصححه في التصحيح . اختاره المصنف ، وصاحب الفائق . ومال إليه الشارح . فعلى المذهب : لو أعتق كافر مسلما ، فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا ، أو عما مسلما : فماله لابن سيده . وعلى الرواية الثانية : يكون المال لعمه . وعلى المذهب أيضا عند عدم عصبة سيده من أهل دينه : يرثه بيت المال . وإن أعتق مسلم كافرا ، ومات المسلم ، ثم عتيقه ، ولعتيقه ابنان ، مسلم وكافر : ورث الكافر وحده . ولو أسلم العتيق ، ثم مات : ورثه المسلم وحده . وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث : ورثه معه . على الأصح ، على ما تقدم في أول " باب ميراث أهل الملل " . وتقدم بعض هذه الأحكام في ذلك الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية