الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن مات موروثه في مدة التربص : دفع إلى كل وارث اليقين ، ووقف الباقي ) . وطريق العمل في ذلك : أن تعمل المسألة على أنه حي ، ثم على أنه ميت . ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى . واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا . وتدفع إلى كل وارث اليقين . ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والنظم . وقيل : تعمل المسألة على تقدير حياته فقط . ولا تقف شيئا سوى نصيبه إن كان يرث . قال في المحرر : وهو أصح عندي . وصححه في الحاوي الصغير ، والفروع . فعلى هذا القول : يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة على الصحيح . [ ص: 338 ] قدمه في الفائق ، والرعايتين . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم . وقيل : لا يؤخذ منه ضمين . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . قوله ( فإن قدم أخذ نصيبه ) بلا نزاع . وقوله ( وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ) هذا الصحيح . صححه في المحرر ، والنظم .

قال في الفائق : هو قول غير صاحب المغني فيه . وقطع به في الكافي ، والوجيز ، وشرح ابن منجا . وقدمه في المحرر أيضا ، والحاوي الصغير . وقيل : يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص . قطع به في المغني . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الفروع . وحكاهما في الشرح روايتين . قال في الفروع : والمعروف وجهان . قلت : لم نر من حكاهما روايتين غيره . فعلى الأول : يقضى منه دين المفقود . بلا نزاع . وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته . وصححه في المحرر ، وغيره . قال في الفائق : يقضى منه تلك الحالة دينه ، وينفق على زوجته ، وغير ذلك انتهى . وعلى الثاني : لا يقضى منه دينه ، ولا ينفق منه على زوجته ، ولا عبده ، ولا بهيمته . جزم به صاحب المحرر ، والتهذيب ، والفصول ، والمستوعب ، والمغني ، وغيرهم . وقال في القاعدة التاسعة والخمسين ، بعد المائة : يقسم ماله بعد انتظاره . وهل تثبت له أحكام المعدوم من حين فقده ، أو لا تثبت إلا من حين [ ص: 339 ] إباحة أزواجه ، وقسمة ماله ؟ على وجهين . ينبني عليهما : لو مات له في مدة انتظاره من يرثه .

فهل يحكم بتوريثه منه أم لا ؟ . ونص الإمام أحمد رحمه الله : أنه يزكي ماله بعد مدة انتظاره ، معللا بأنه مات وعليه زكاة . وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموت إلا بعد المدة . وهو الأظهر . انتهى . قوله ( ولباقي الورثة أن يصطلحوا ) على ما زاد عن نصيبه . فيقتسموه . يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود . ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف أيضا ، إن حجب أحدا ولم يرث ، أو كان أخا لأب : عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين . وهذا كله مفرع على الصحيح من المذهب . أما على ما اختاره صاحب المحرر وهو أنا نعمل المسألة على تقدير حياته فقط فلا يتأتى هذا . وقد تقدم أنه يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة . على الصحيح . فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية