الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه ) . [ ص: 294 ] وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . قال الشارح : وهو الظاهر من قول الخرقي وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الفائق ، وغيره . قال الحارثي : هذا أشهر الروايتين . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح . انتهى . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما عدم الجواز . قال الحارثي : لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا ، أو أنه ظالم : اتجه جواز الإيصاء . قولا واحدا . بل يجب . لما فيه من حفظ الأمانة ، وصون المال عن التلف ، والضياع انتهى . وعنه له ذلك وقدمه ابن رزين في شرحه . ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة . منهم صاحب المستوعب . قال الحارثي : وهو مشكل . وقال القاضي : يكون الثاني وصيا عن الأول . فلو طرأ للأول ما يخرجه عن الأهلية : انعزل الثاني . لأنه فرعه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد في القاعدة التاسعة والستين . قال في الرعاية الكبرى : فإن أطلق فروايتان . وقيل : فيما يتولاه مثله . وقال في الرعاية الصغرى : وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله . فاختلف نقله في محل الروايتين . [ ص: 295 ] ويأتي في أركان النكاح " هل للوصي في النكاح أن يوصي به ؟ " فائدة :

إن نهاه الوصي عن الإيصاء : لم يكن له أن يوصي . وله أن يوصي إلى غيره بإذنه فيما وصاه به . على الصحيح من المذهب وقيل : ليس له ذلك .

وقيل : إن أذن له في الوصية إلى شخص معين : جاز ، وإلا فلا . وأما جواز توكيل الوصي : فقد تقدم في كلام المصنف في باب الوكالة

التالي السابق


الخدمات العلمية