الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس له أن يتزوج ، ولا يتسرى ، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ، ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ، ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده ) . لا يتزوج . المكاتب إلا بإذن سيده . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هو المذهب عند عامة الأصحاب . وقطع به عامتهم . [ ص: 457 ] قلت : قطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : له أن يتزوج بغير إذنه ، بخلاف المكاتبة . ذكره في الرعاية . ونقله إبراهيم الحربي .

فائدة : ليس للمكاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سيده . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه وصححه في الكافي . وقيل : له ذلك إذا رأى المصلحة . اختاره أبو الخطاب . وقيل : له أن يزوج الأمة دون العبد . حكاه القاضي في خصاله . وأطلقهن في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وليس للمكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وعنه : المنع . وعنه : عكسه . ذكرهما في الفروع ، ولم أرهما في غيره . وليس له أن يتبرع ، ولا يقرض ، ولا يحابي إلا بإذن سيده . بلا خلاف أعلمه : وليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه إلا بإذن سيده . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . اختاره أبو بكر ، وأبو الخطاب في رءوس المسائل ، وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الشرح ، وشرح ابن منجا . [ ص: 458 ] وقيل : يجوز له ذلك . اختاره القاضي . وهو ظاهر ما قدمه في الكافي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، والفائق وأما العتق ، فلا يخلو : إما أن يعتقه مجانا ، أو على عوض في ذمته . فإن أعتقه مجانا : لم يجز إلا بإذن سيده . بلا نزاع . فلو خالف وفعل : فالعتق باطل . اختاره المصنف ، والشارح وقدمه في الفائق . وقال أبو بكر ، والقاضي : عتقه موقوف على انتهاء الكتابة . فإن عتق عتقوا . وإن رق رقوا . كما لو ملك ذا رحم منه . وخرج وقفه على رضا السيد . قاله في الفائق . وإن أعتقه بمال في ذمته . فظاهر كلام المصنف : أنه ليس له ذلك إلا بإذن سيده . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والخلاصة ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز .

والوجه الثاني : يجوز . قلت : وهو الصواب ، إذا رآه مصلحة له . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والنظم وأما المكاتبة : فليس له ذلك إلا بإذن سيده . وهو أحد الوجهين . وهو المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفائق

والوجه الثاني : يجوز . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، في رءوس المسائل . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والنظم . وقال أبو بكر : هو موقوف ، كقوله في العتق المنجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية