الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان له عبيد ، فماتوا إلا واحدا : تعينت الوصية فيه ) وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يتعين بالقرعة . قال في الرعاية الكبرى : ويتوجه أن يقرع بين الحي والميت .

فائدة :

لو لم يكن له إلا عبد واحد : صحت . وتعينت فيه . على الصحيح من المذهب . قاله القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم . وقال الحارثي : قياس المذهب : بطلان الوصية . ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت الموصي : بطلت الوصية . ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط : فكذلك قوله ( وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله ) إما بالقرعة أو باختيار الورثة ، على الخلاف المتقدم . قاله الأصحاب وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وإن قتلوا في حياته : بطلت . وإن قتلوا بعد موته أخذت قيمة عبد من قاتله . وقاله في النظم وغيره [ ص: 259 ] فيحمل كلام المصنف على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية