الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وما ولدت المدبرة ، بعد تدبيرها : فهو بمنزلتها ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والزركشي ، وغيرهم . قال في الفوائد : المشهور أنه يتبعها في التدبير كما لو ولدته بعده . سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق ، أو حادثا بينهما . وعنه : في الحمل بعد التدبير : أنه كحمل معتقة بصفة ، على ما تقدم في أواخر الباب الذي قبله . وعنه : لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد . نص عليه في رواية حنبل ، بخلاف الذكر . قاله في الفائق . واختار في الانتصار : أنه لا يتبع . قاله في الفروع . قال في الفوائد : وحكى القاضي في كتاب الروايتين ، في تبعية الولد : روايتين . وبناهما على أن التدبير : هل هو عتق لازم كالاستيلاد ، أم لا ؟ [ ص: 440 ] ومن هنا قال أبو الخطاب في انتصاره : تبعية الولد مبني على لزوم التدبير . وخرج أبو الخطاب وجها : أنه لا يتبعها الحادث بينهما . وإنما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة . بناء على أن التدبير تعليق بصفة . وينبغي على هذا : أن يخرج طريقة أخرى : أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف . وأما ما كان موجودا في أحد الحالين : فهل يتبعها ؟ على وجهين . بناء على أن التدبير وصية . وحكم ولد الموصى بها كذلك ، عند الأصحاب . انتهى كلامه في الفوائد . وقال في القاعدة الثانية والثمانين على القول بأنه يتبعها قال الأكثرون : ويكون مدبرا بنفسه ، لا بطريق التبع . بخلاف ولد المكاتبة . وقد نص في رواية ابن منصور : على أن الأم لو عتقت في حياة السيد : لم يعتق الولد حتى تموت . وعلى هذا : لو رجع في تدبير الأم وقلنا : له ذلك بقي الولد مدبرا هذا قول القاضي ، وابن عقيل . وقال أبو بكر في التنبيه : هل هو تابع محض لها ، إن عتقت عتق ، وإن رقت رق ؟ وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . انتهى . وقال في الانتصار : هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد ، أم لا ؟ لأنه لا مال لهما . اختلف كلامه . ويظهر الحكم في ولدهما .

قوله ( ولا يتبعها ولدها قبل التدبير ) هذا المذهب . قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب . وكذا قال غيره . وعليه الأصحاب . وعنه : يتبعها . حكاها أبو الخطاب ، وابن عقيل في الفصول من رواية حنبل وتأولها المصنف ، وقال : هذه الرواية بعيدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية