[ ص: 375 ] باب الولاء 
قوله ( كل من أعتق عبدا ، أو عتق عليه برحم ، أو كتابة    : فله عليه الولاء ) . الصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالرحم : يكون له عليه الولاء . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال  المصنف    : لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا . وقيل : حكمه حكم المعتق سائبة ، على ما يأتي . والصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالكتابة : يكون له عليه الولاء . وكذا لو أعتقه بعوض . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليهما . وقيل : لا ولاء له عليهما . 
 وعنه  في المكاتب ( إذا أدى إلى الورثة : يكون ولاؤه لهم . وإن أدى إليهما . يكون ولاؤه بينهما ) . وفي التبصرة وجه : إن أدى إليهما يكون ولاؤه للورثة . وفي المبهج : إن أعتق كل الورثة المكاتب    : نفذ ، والولاء للرجال . وفي النساء روايتان . . 
				
						
						
