[ ص: 8 ] قوله ( ويصح وقف المشاع ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع : عدم صحة وقفه .
فائدة : قال في الفروع : يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال ، فيمنع من الجنب . ثم القسمة متعينة هنا ، لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف . انتهى .
وكذا ذكره ابن الصلاح .
قوله ( ويصح وقف الحلي للبس والعارية ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف وغيره : هذا المذهب . قال الحارثي : هذا الصحيح . وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب . واختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، في آخرين ونقلها الخرقي ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع في الحلي وغيره . وعنه : لا يصح . اختاره ابن أبي موسى ذكره الحارثي . وتأولها القاضي ، وابن عقيل . قال في التلخيص : وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف المنقول . وأطلقهما في الرعاية .
فائدة :
لو أطلق وقف الحلي : لم يصح . قطع به في الفائق . قلت : لو قيل بالصحة ، ويصرف إلى اللبس والعارية : لكان متجها . وله نظائر .


