قوله ( ولا على حربي ، أو مرتد    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وأكثرهم قطع به ، منهم صاحب المغني ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم من الأصحاب . وقال الحارثي    " : هذا أحد الوجهين . قال في المجرد في كتاب الوصايا : إذا أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته    : لم يتناول كافرهم إلا بتسميته . قال في المحرر : والوقف كالوصية في ذلك كله . قال الحارثي    : فصححه على الكافر القريب والمعين . قال : وهو الصحيح ، لكن بشرط أن لا يكون مقاتلا ، ولا مخرجا للمسلمين من ديارهم ، ولا مظاهرا للأعداء على الإخراج . انتهى . وقواه بأدلة كثيرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					