قوله ( ولا يصح على نفسه  في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . قال في الفصول : هذه الرواية أصح . قال الشارح    : هذا أقيس . قال في الرعايتين : ولا يصح على نفسه ، على الأصح .  [ ص: 17 ] قال الحارثي    : وهذا الأصح عند  أبي الخطاب  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ، وقطع به ابن أبي موسى  في الإرشاد ، وأبو الفرج الشيرازي  في المبهج ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . نقل  حنبل  ، وأبو طالب    : ما سمعت بهذا . ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الفروع ، وشرح  ابن رزين  ، والحاوي الصغير . 
والرواية الثانية : يصح . نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم  ، ويوسف بن أبي موسى  ، والفضل بن زياد    . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في ظاهر المذهب . قال الحارثي    : هذا هو الصحيح . قال  أبو المعالي  في النهاية ، والخلاصة : يصح على الأصح . قال الناظم    : يجوز على المنصور من نص الإمام  أحمد  رحمه الله . وصححه في التصحيح ، وإدراك الغاية . قال في الفائق : وهو المختار . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . ومال إليه صاحب التلخيص . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه  المجد  في مسودته على الهداية . وقال : نص عليه . قال  المصنف  وتبعه الشارح  ، وصاحب الفروع : اختاره ابن أبي موسى    . وقال  ابن عقيل    : هي أصح . قلت    : الذي رأيته في الإرشاد والفصول : ما ذكرته آنفا . ولم يذكر المسألة في التذكرة . فلعلهما اختاراه في غير ذلك . لكن عبارته في الفصول موهمة .  [ ص: 18 ] قلت    : وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله ، عند حكامنا من أزمنة متطاولة . وهو الصواب . وفيه مصلحة عظيمة . وترغيب في فعل الخير . وهو من محاسن المذهب . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، وشرح ابن منجا  ، والبلغة ، وتجريد العناية . فعلى المذهب : هل يصح على من بعده ؟ على وجهين ، بناء على الوقف المنقطع الابتداء . على ما يأتي إن شاء الله تعالى . قال الحارثي    : ويحسن بناؤه على الوقف المعلق . 
فائدة : 
إذا حكم به حاكم ، حيث يجوز له الحكم : فقال في الفروع : ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرا . وفيه في الباطن الخلاف . وفي فتاوى  ابن الصلاح    : إذا حكم به حنفي ، وأنفذه شافعي : للواقف نقضه إذا لم يكن الصحيح من مذهب  أبي حنيفة  ، وإلا جاز نقضه في الباطن فقط . بخلاف صلاته في المسجد وحده حياته ، لعدم القربة والفائدة فيه ، ذكرها  ابن شهاب  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					