قوله ( وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته    : صح ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي  ، وابن منجا  ، والمحرر ، والوجيز ، والقواعد ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يصح . فائدتان . 
إحداهما : وكذا الحكم لو استثنى الأكل مدة معينة . وكذا لو استثنى الأكل والانتفاع لأهله ، أو يطعم صديقه . قاله  المصنف  ، والشارح  ، والحارثي  ، وغيرهم  [ ص: 19 ] قال في الفروع : ويصح شرط غلته له أو لولده مدة حياته في المنصوص . قال في المستوعب : وكذلك إن شرط لأولاده أو لبعضهم سكنى الوقف مدة حياتهم جاز . وقيل : لا يصح إذا شرط الانتفاع لأهله ، أو شرط السكنى لأولاده أو لبعضهم . ذكره في الفائق وغيره . فعلى المذهب : لو استثنى الانتفاع مدة معينة ، فمات في أثنائها . فقال في المغني : ينبغي أن يكون ذلك لورثته . كما لو باع دارا واستثنى لنفسه السكنى مدة ، فمات في أثنائها    . واقتصر عليه الحارثي    . وعلى المذهب أيضا : يجوز إيجارها للموقوف عليه ولغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					