قوله ( الثالث : أن يقف على معين يملك    . ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ) . بلا نزاع . وكذا لا يصح لو كان مبهما ، كأحد هذين الرجلين . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يصح . ذكره في الرعاية احتمالا . وقيل : يصح إن قلنا لا يفتقر الوقف إلى قبول ، مخرج من وقف إحدى الدارين . وهو احتمال في التلخيص . فعلى الصحة : يخرج المبهم بالقرعة . قاله في الرعاية . قلت    : وهو مراد من يقول بذلك . وتقدم نظيره فيما إذا وقف أحد هذين 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					