قوله ( أو قال : وقفت . وسكت    ) . يعني أن قوله " وقفت " ويسكت : حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء . فالوقف صحيح عند الأصحاب ، وقطعوا به . وقال في الروضة : على الصحيح عندنا . انتهى .  [ ص: 35 ] فظاهره : أن في الصحة خلافا . فعلى المذهب : حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء في مصرفه . على الصحيح من المذهب ، كما قاله  المصنف  هنا . وقطع به  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل    . واختاره صاحب التلخيص ، وغيره . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . قال : نص عليه . وقال  القاضي  وأصحابه : يصرف في وجوه البر . قال الحارثي  ، الوجه الثاني : يصرف في وجوه البر والخير . قطع به  القاضي  في التعليق الكبير ، والجامع الصغير ، وأبو علي بن شهاب  ،  وأبو الخطاب  في الخلاف الصغير ، والشريفان أبو جعفر  ، والزيدي  وأبو الحسين القاضي  ، والعكبري  في آخرين . وفي عبارة بعضهم " وكان لجماعة المسلمين " . وفي بعضها " صرف في مصالح المسلمين " والمعنى : متحد . قال في عيون المسائل : في هذه المسألة وفي قوله " تصدقت " تكون لجماعة المسلمين 
				
						
						
