العاشرة : ما يأخذه الفقهاء من الوقف    : هل هو كإجارة أو جعالة ، واستحق ببعض العمل ؟ لأنه يوجب العقد عرفا . وهو كالرزق من بيت المال ؟ فيه ثلاثة أقوال . ذكرها الشيخ تقي الدين  رحمه الله . واختار الأخير . فقال : وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة : بل رزق للإعانة على الطاعة . وكذلك المال الموقوف على أعمال البر ، والموصى به . أو المنذور له ، ليس كالأجرة والجعل . وانتهى . قال  القاضي  في خلافه ، ولا يقال : إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه لأنا نقول : أولا . لا نسلم أن ذلك أجرة محضة ، بل هو رزق وإعانة على طلب العلم بهذه الأموال . وهذا موافق لما قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله .  [ ص: 69 ] وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله أيضا : ممن أكل المال بالباطل : قوم لهم رواتب أضعاف حاجتهم ، وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير وقال أيضا : النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة : جائزة . ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه . وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة ، كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					