قوله ( وتلزم بالقبض ) . يعني : ولا تلزم قبله . وهذا إحدى الروايتين . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ،  والقاضي    .  [ ص: 120 ] قال ابن منجا  في شرحه : هذا أصح . وقدمه في المحرر ، والخلاصة ، والنظم ، والحارثي  ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الكبرى : تلزم الهبة وتملك بالقبض  إن اعتبر . وهو المذهب عند ابن أبي موسى  ، وغيره . 
 وعنه    : تلزم في غير المكيل والموزون ، بمجرد الهبة . قال الشارح    : وعلى قياسه : المعدود والمذروع . قال في الفروع :  وعنه  تلزم في متميز بالعقد . اختاره الأكثر . قال في الفائق ، والحارثي    : اختاره  القاضي  ، وأصحابه . قال  ابن عقيل    : هذا المذهب . قال الزركشي    : لا يفتقر المعين إلى القبض عند  القاضي  ، وعامة أصحابه . وقدمه في المغني ،  وابن رزين  في شرحه . وأطلقهما في الكافي ، والشرح ، والتلخيص ، والهداية ، والمستوعب .  وعنه    : لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					